السيد عميد الدين الأعرج
91
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر » . أقول : اعلم انّ الشيخ فرّق في التوكيل في بعض المباحات وبعض آخر منها فجوّز التوكيل في إحياء الموات ( 1 ) ، ومنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش ( 2 ) . ووجه النظر ما تقدّم من انّ تملَّك المباحات هل يفتقر إلى نيّة أم لا ؟ فإن قلنا بافتقاره إلى النيّة جاز التوكيل ، وإلَّا فلا ، وقد تقدّم ذلك . قوله رحمه الله : « وفي التوكيل على الإقرار إشكال » . أقول : ظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه يدلّ على صحّة التوكيل في الإقرار ، لأنّه قال : ومن وكَّل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشراء وجميع أنواع ما يتصرّف فيه بنفسه فقد صار وكيله ، يجب له ما يجب لموكَّله ، ويجب عليه ما يجب على موكَّله إلَّا ما يقتضيه الإقرار ، كالحدود والآداب والأيمان ( 3 ) . فاستثنى من ذلك الإقرار بالحدود والتأديب . وكذا ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال : إلَّا ما يوجب حدّا ( 4 ) . والمصنّف هنا استشكل دخول النيابة في الإقرار ، من حيث إنّ إخبار الغير عن
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 361 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الوكالة ج 2 ص 363 . ( 3 ) النهاية ونكتها : باب الوكالات ج 2 ص 41 . ( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في الوكالة وأحكامها ص 337 .